السيد صادق الحسيني الشيرازي

140

بيان الأصول

الأمر الرابع عشر من الخاتمة فيما لو زال الشك في قاعدة الفراغ لا إشكال في انّ الشكّ ركن في قاعدتي : التجاوز والفراغ ، ويلزم منه فعلية الشكّ . 1 - فقد يزول الشكّ بتبدّله بالعلم التفصيلي الوجداني بأحد الطرفين ، أو العلم التعبّدي كالظنّ في أفعال الصلاة على القول به ، فلا تجري القاعدة ، لزوال ركنه وهو الشكّ . مثلا : لو شكّ في السجود وهو في التشهّد ، ثمّ حصل له العلم بالإتيان ، أو العلم بالعدم ، أو الظنّ بالإتيان ، أو الظنّ بالعدم ، لم تجر القاعدة للتجاوز ، وهذا واضح . 2 - وقد يزول الشكّ بتبدّل العلم الإجمالي - بالانحلال - إلى التفصيلي والشكّ البدوي ، فهل تجري القاعدة أم لا ؟ . فيه قولان : الجريان ، وعدمه . هنا قولان القول الأول [ جريان قاعدة الفراغ ] اما القول الأول : وهو جريان قاعدة الفراغ ، فاليه ذهب المعظم ، ومثاله : إذا توضّأ وصلّى ، وبعد الفراغ منهما علم امّا بترك عضو ، أو ترك ركن في الصلاة ، فينحلّ هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي ببطلان الصلاة ، امّا لترك الركن